الفرع الثاني — الوكيل العام للتأمين
المادة 20
يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :
إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية : * خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين، * مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا، * مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة، * أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يجب على وسطاء التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي :
- إيداع كفالة لدى الخزينة العمومية في حدود المبالغ الآتية : * خمسمائة ألف دينار(000.005 دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأضرار، * مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج) بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين على الأشخاص، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى السمسار الذي يكون شخصا طبيعيا، * مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) بالنسبة إلى كل واحد من شركاء شركة السمسرة في التأمين.
- أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور".