الفرع الأول — سمسار التأمين منح الاعتماد
المادة 11
يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية :
أ ) أن يصبح غير مستوف الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، :
ب ) أن يصرح بإفلاسه،
ج ) أن يوقف نهائيًا وإراديا أنشطته، أو لا يمارسها ممارسة دائمة مدة عام على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-192 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يمكن أن يسحب الاعتماد من سمسار التأمين في الحالات الآتية :
أ) أن يصبح غير مستوف شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
ب) أن يصرح بإفلاسه أو تصفيته،
ج) أن يتوقف، بطلب منه، نهائيا عن نشاطه،
د) أن لا يمارس، لمدة عام، على الأقل، نشاطه بصفة مستمرة.
في حالة ما إذا كان عدم النشاط مبررا، يتعين على سمسارالتأمين، خلال السنة المعنية، تقديم لإدارة رقابة التأمينات، طلب تعليق نشاطه الذي يكون مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي تبرر ذلك التعليق.
تتم إعادة مزاولة هذا النشاط بطلب يقدمه المعني بالأمر.
ه) أن لا يمارس نشاطه وفقا لتشريع وتنظيم التأمينات، المعمول بهما ."