المادة 4
يترأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للتأمين ويساعده نائب رئيس يعين من بين ممثلي المؤمن لهم يتكون المجلس الوطني للتأمين من :
مدير التأمين في الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية تعينه السلطة السلمية وينبغي أن تكون له رتبة مدير مركزي على الأقل : * وزارة العدل * وزارة الصناعة والطاقة * وزارة السكن * وزارة الفلاحة * وزارة النقل * وزارة التجارة.
ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي أربعة ( 4 ) ممثلين لشركات التأمين تعينهم جمعياتهم من رتبة مسير رئيسي،
- ممثلين ( 2 ) لوسطاء التأمين، أحدهما يمثل الوكلاء العامين والآخر يمثل السماسرة ، ويعينهما زملاؤهما، أربعة ( 4 ) ممثلين للمؤمن لهم ، تعينهم جمعياتهم أو هيئاتهم ذات التمثيل الأكثر، ممثلين ( 2 ) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة. / العدد 16.5 7 جمادى الثانية عام 1416 ه يحدد الوزير المكلف بالماليّة القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يترأس المجلس الوطني للتأمين الوزير المكلف بالمالية.
يتكوّن المجلس الوطني للتأمين مما يأتي :
- رئيس لجنة الإشراف على التأمينات،
- مدير التأمينات بوزارة المالية،
- ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- أربعة (4) ممثلين لشركات التأمين، تعينهم جمعياتهم من رتبة مسيّر رئيسي،
- ممثلين (2) لوسطاء التأمين، أحدهما للوكلاء العامين والآخر للسماسرة يعينهما زملاؤهما،
- خبير في التأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الخبراء المعتمدين تعينه جمعية المؤمنين ومعدي التأمين،
- ممثل الاكتواريين، يعينه زملاؤه،
- ممثلين (2) للمؤمّن لهم، تعينهما جمعياتهما أو هيئاتهما الأكثر تمثيلا،
- ممثلين (2) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة.
يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم ."