المادة 20
تخضع حسابات المجلس الوطني للتأمين الموافقة محافظ الحسابات بصرف النظر عن أية رقابة أخرى تتعلق بتسييره طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أحكام ختامية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يراقب حسابات المجلس الوطني للتأمين ويصادق عليها محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة