مرسوم تنفيذي رقم 95-339
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة 17
تمول الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. وبهذه الصفة يعد الكاتب مشروع ميزانية ، ثم يعرضه على المجلس الوطني للتأمين بعد استشارة إدارة الرقابة للموافقة عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تموّل الشركات ووسطاء التأمين المجلس الوطني للتأمين. يعدّ الكاتب مشروع ميزانيته ثم يعرضه لموافقة المجلس الوطني للتأمين".