مرسوم تنفيذي رقم 95-339
· ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-339 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله 9
المادة 11
يزود المجلس الوطني للتأمين بكتابة دائمة.
يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار كاتب المجلس الوطني للتأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-137 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يزود المجلس الوطني للتأمين بأمانة دائمة.
يعيّن رئيس المجلس كاتب المجلس الوطني للتأمين وفقا للنظام الداخلي للمجلس".