المادة 2
تصنّف عمليات التأمين في أصناف، وفروع وفروع فرعية، تأمينية، كما هي مبينة أدناه : 1 التأمينات البرية : 1-1 : تأمينات على السيارات : 1-1 1 : تأمين المسؤولية المدنية.
كل مسؤولية مدنية تنجر عن استعمال عربات برية ذات محرك وعربات برية غير محركة ذاتيا . 1 – 1 – 2 : تأمينات من الأضرار التي تلحق العربات البرية ذات المحرك. 2-1 التأمينات من الحريق والعناصر الطبيعية :
كل ضرر يلحق بالأملاك الأخرى غير المدرجة في الفروع 1-1 و 3-1 و 3-2 و 3-3 إذا تسبب فيه حريق ، أو انفجار، أو عاصفة أو أي عنصر طبيعي آخر. 1-3 : التأمينات في مجال البناء : 1-3-1 : تأمين المتدخلين خلال البناء من المسؤولية المدنية. 1-3-2 : تأمين المنشأة الجاري بناؤها من الأضرار . 1-3-3 : التأمينات من المسؤولية المدنية العشرية. 4-1 : : التأمين من المسؤولية المدنية العامة :
كل مسؤولية مدنية أخرى غير مذكورة في الفروع 1-1 و 1-3 و 3-1 و 3-2 و 3-3 1-4-1 : المسؤولية المدنية العامة 1-4-2 : المسؤولية المدنية المهنية. 5-1 : التأمينات من الأضرار الأخرى اللاحقة بالأملاك :
كل ضرر يلحق بالأملاك غير المذكورة في الفروع 1-1 و 1-2 و 1-3 و 2-1 و 2-2 و 2-3 1 – 5 – 1 : أضرار المياه 1-5-2 : انكسار الزجاج 1-5-3 : السرقة، 1-5-4 : إتلاف المكينات 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1-5-5 : أضرار أخرى. 1-6 : التأمينات من الخسائر المالية المختلفة : 1-6-1 : خسائر الاستغلال بعد الحريق 1 – 6 – 2:خسائر الاستغلال بعد إتلاف المكينات)، 1 – 6 – 3 : خسائر الاستغلال بعد الفيضان) 1-6-4 : خسائر مالية أخرى. 2 التأمينات الزراعية : 2-1 : التأمين من البرد : 2-2 : التأمين من هلاك الحيوانات 2-2-1 : التأمين من هلاك الماشية 2-2-2 : التأمين من هلاك الدواجن وماشابهها، 2-2-3 : التأمين من هلاك الحيوانات الأخرى، 2-3 : التأمينات الزراعية الأخرى. 3 تأمينات النقل : 3-1 : تأمين النقل البري : 3-1-1 : المسؤولية المدنية لصاحب السيارة 3-1-2 : تأمين البضائع المنقولة. 3-2 : تأمينات النقل عبر السكة الحديدية : 3-2-1 : أجسام عربات السكة الحديدية، 3-2-2 : المسؤولية المدنية 3-2-3 : البضائع. 3-3 : تأمينات النقل الجوي : 3-3-1 : تأمين أجسام العربات الجوية، 3-3-2 : تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية / العدد 65 7 جمادى الثانية عام 1416 3-3-3 : تأمين البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق الجو، 3-3-4 : تأمينات النقل الجوي الأخرى. 3-4 : تأمينات النقل البحري : 3-4-1 : تأمين أجسام العربات البحرية، 3-4-2 : تأمين الناقل والمستغل من المسؤولية المدنية 3-4-3 : تأمين البضائع أو الأمتعة المنقولة عن طريق البحر 3-4-4 : تأمينات بحرية أخرى. 4 : تأمينات الأشخاص : 4-1 : التأمين في حالة الحياة وفي حالة الوفاة والتأمين المزدوج، ייייין 4-2 : التأمين من الحوادث الجسمانية 4 – 3 : التأمين الجماعي، 4-4 : التأمين التراكمي، : 4-5 : تأمين المساعدة 4-6 : تأمينات الأشخاص الأخرى. 5 : تأمين القرض وتأمين الكفالة : 5-1 : تأمين القرض 5-2 : تأمين الكفالة 5-3 : تأمينات أخرى. 6 : إعادة التأمين :
أية عملية قبول في إعادة التأمين تمارسها شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين التي يمتد نشاطها إلى إعادة التأمين . 7 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-293 (ج.ر عدد 61 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تصنف عمليات التأمين في فروع وفروع ثانوية كما هي مبينة أدناه :
1- حوادث 1.1 – خدمات جزافية 2.1 - خدمات تعويضية 3.1 - تركيبات 4.1 - أشخاص منقولون
2 - مرض 1.2 – خدمات جزافية 2.2 – خدمات تعويضية 3.2 - تركيبات
3 - أجسام العربات البرية الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية 1-3 - عربات برية ذات محرك 1.1.3 – ضرر إصطدام 2.1.3 – إنكسار الزجاج 3.1.3 – سرقة - حريق 4.1.3 - طرف ثالث 4 رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 11 سبتمبر سنة 2002 م 3 .2 – عربات برية غير محركة ذاتيا
4 - أجسام عربات السكة الحديدية
5 - أجسام العربات الجوية 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية 1.6 – عربات بحرية 1.1.6 – أجسام سفن تجارية 2.1.6 – أجسام سفن الصيد 3.1.6 – أجسام سفن سياحية 4.1.6 - أجسام سفن في طور البناء 5.1.6 - عتاد الميناء 2.6 – عربات بحيرية 7 – البضائع المنقولة 1.7 – عن طريق البر 1.1.7 - كل الأخطار 2.1.7 - حوادث متميزة 3.1.7 – ضمانات إضافية 2.7 - عن طريق السكة الحديدية 3.7 – عن طريق الجو 1.3.7 - كل الأخطار 2.3.7 - حوادث متميزة 3.3.7 – ضمانات إضافية 4.7 - عن طريق البحر 1.4.7 - كل الأخطار 2.4.7 – الإعفاء من الكوارث البسيطة 3.4.7 – سرقة وفقدان 4.4.7 – ضمانات إضافية
8 - الحريق، الإنفجار والعناصر الطبيعية 1.8 - الحريق 1.1.8- الأخطار الصناعية 2.1.8- الأخطار البسيطة 3.1.8- الأخطار الزراعية 2.8 - الإنفجار 1.2.8- الأخطار الصناعية 2.2.8 - الأخطار البسيطة 3.2.8- الأخطار الزراعية 3.8 - العاصفة 1.3.8- الأخطار الصناعية 2.3.8 - الأخطار البسيطة 3.3.8- الأخطار الزراعية 4.8 - عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة 1.4.8- الزلازل 2.4.8- الفيضانات 3.4.8 عناصر طبيعية أخرى 5.8 - طاقة نووية 6.8 – انجراف التربة
9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى 1.9- أضرار المياه 2.9 - إنكسار الزجاج 3.9- السرقة 1.3.9- السرقة على الشخص 2.3.9− سرقة البضائع 3.3.9- السرقة من الخزنة 4.9 - أضرار لاحقة بالمنشآت (أخطار البناء) 5.9 - أضرار لاحقة بالتجهيزات 1.5.9- إتلاف الماكنات 2.5.9 – أخطار الإعلام الآلي 3.5.9- حوادث لاحقة بالأجهزة الكهربائية 4.5.9 - معدات الورشات 6.9 – الأخطار الزراعية 1.6.9- البرد 2.6.9- الجليد 3.6.9- الجفاف 4.6.9 – هلاك الماشية 5.6.9 - هلاك الدواجن وما شابهها 6.6.9 – هلاك النحل 7.6.9- هلاك الحيوانات الأخرى 8.6.9 - الأضرار الزراعية الأخرى 7.9 - أعمال الإرهاب والتخريب - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية 1.7.9- أعمال الإرهاب والتخريب 2.7.9 - أعمال الشغب والإضطرابات الشعبية
10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 1.10 – المسؤولية المدنية للعربة 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل
11- المسؤولية المدنية للعربات الجوية 1.11- المسؤولية المدنية للناقل ومستغلي الطائرات 2.11 - المسؤولية المدنية لمستغل المطار 3.11 - المسؤولية المدنية لمراقب الحركة الجوية 4.11 - المسؤولية المدنية لتموين الطائرات
12- المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 1.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية 2.12 - المسؤولية المدنية للعربات البحيرية
13 - المسؤولية المدنية العامة 1.13 - المسؤولية المدنية العامة 2.13- المسؤولية المدنية المهنية 3.13– المسؤولية المدنية للمنتوجات المسلمة 4.13 - المسؤولية المدنية للبناء 5.13- المسؤولية المدنية العشرية 6.13 - المسؤوليات المدنية الأخرى
14 - قروض 1.14- عدم القدرة العامة على الوفاء بالدين 2.14- القرض عند التصدير 3.14 – البيع بالتقسيط 4.14 - القرض العقاري 5.14 – القرض الزراعي
15 - الكفالة 1.15- الكفالة المباشرة 2.15 - الكفالة غير المباشرة
16- الخسائر المالية المختلفة 1.16- خطر الشغل 2.16 - عدم كفاية الإيرادات العامة) 11 سبتمبر سنة 2002 م 3.16- سوء الأحوال الجوية 4.16 – خسائر في الأرباح 5.16 - دوام التكاليف العامة 6.16 – النفقات التجارية غير المتوقعة 7.16 – خسائر في القيمة السوقية 8.16 خسائر في الإيجارات أو المداخيل 1.8.16 - خسائر في الإيجارات أو المداخيل 2.8.16- فقدان الانتفاع 9.16 – خسائر تجارية غير مباشرة غير تلك التي أشير إليها سابقا 1.9.16- خسائر غير مباشرة 10.16 - خسائر مالية غير تجارية 1.10.16- تكاليف الهدم 2.10.16 - تكاليف المطابقة 3.10.16 – تسديد أتعاب الخبراء 11.16 الخسائر المالية الأخرى
17 - الحماية القانونية 18 – المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم 20 حياة - وفاة 1.20 - حياة 2.20 - وفاة 3.20 – تأمين مزدوج 21 زواج - ولادة 22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 رسملة 25 تسيير الأموال الجماعية 26 الاحتياط الجماعي
27 - إعادة التأمين ".