المادة 6
تنقسم محافظة الغابات إلى دوائر غابية ومناطق غابية، يحدّد عددها وتنظيمها الداخلي، بقرار الوزير المكلف بالغابات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تنقسم المقاطعة الغابية إلى دوائر غابية وأفرزة غابية يحدّد عددها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".