المادة 5
تنظم محافظة الغابات في شكل مصالح ومكاتب يحدّد عددها حسب خاصية كل ولاية وأهمية الأعمال المطلوب القيام بها . ولا يمكن أن يتعدى عدد هذه المصالح خمسا (5).
تطبق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تنظم المحافظة الولائية للغابات في شكل مصالح، ومكاتب، ومقاطعات، ومكاتب المقاطعات. .... الباقي بدون تغيير ..........