المادة 5
يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 2 و 3 من هذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80% .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5: يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، العاملون على التوالي في مؤسسات الصحة العمومية وفي مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي التي تقع في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80%".