المادة 2
السابقة، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم، تعويضا نوعياً عن المنصب، يحسب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي