المادة 2
المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم : 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
1 - مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس، وأستاذ التعليم ، الثانوي، ومدير مدرسة أساسية، ومقتصد،
2 - المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية،
3 - مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي