مرسوم تنفيذي رقم 95-300 · ج.ر عدد 58 لسنة 1995 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )

المادة 8

استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1996 : بدلا من «يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه ألف دينار ( 1000 دج ) للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه»، يقرأ «يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج و 1500 دج ، حسب الحالة، للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.