المادة 8
يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه ألف دينار (1000 دج) للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه .
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1996 : بدلا من «يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه ألف دينار ( 1000 دج ) للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام المادة 7، النقطة الأولى أعلاه»، يقرأ «يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج و 1500 دج ، حسب الحالة، للموظفين المعنيين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي، مع مراعاة أحكام».