المادة 7
يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، زيادة على ذلك وحسب الحالة، بالامتيازات الآتية : 1 السكن الوظيفي، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه .
غير أنّه في حالة عدم توفر المسكن حينا، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، مبلغ ألف دينار (1000 دج) والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه، مبلغ ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم.
2 - عطلة مدتها عشرة (10) أيام كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة
3 - زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة (3) أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه.
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن ثلاث (3) سنوات، تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72 199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 5 لسنة 1996 : بدلا من «1 - السكن الوظيفي، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه»، يقرأ «1 - السكن ، الوظيفي، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه».