المادة 3
تطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على .
الأقل، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة 2 أعلاه. \
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث على التوالي من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية، وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه".