المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر، العاملين بإحدى ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي والتّدابير التّحفيزية ......... والوادي وبني عباس وتوقرت والمغير والمنيعة، وبعض البلديات التابعة لولايات الجلفة وبسكرة وأولاد جلال، الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".