مرسوم تنفيذي رقم 95-300 · ج.ر عدد 58 لسنة 1995 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-211 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.