المادة 5
لتطبيق أحكام المادة السابقة، يعتبر القضاة المساعدون والأعضاء المحلّفون للمحكمة الجنائية كأعوان الدولة، خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، المصنفين في الفئات المحدّدة في الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : لتطبيق أحكام المادة السابقة، يعتبر القضاة المساعدون أعوان الدولة، خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 500-91 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه".