مرسوم تنفيذي رقم 95-294
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها
المادة 4
يستفيد كذلك القضاة المساعدون وأعضاء هيئة المحلفين للمحكمة الجنائية من المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يستفيد القضاة المساعدون، زيادة على ذلك، المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به.