الفصل الثالث — بعض المصاريف القضائية في المادة الجزائية › القسم الأول — مصاريف القضاء الجنائي
المادة 17
تتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - مصاريف نقل المتهمين أو المشتبه فيهم ومصاريف نقل المحكوم عليهم إلى المكان الذي يدعون إليه لأداء الشهادة فيه وذلك فقط عندما لا يمكن أن يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة لمصالح السجون، ومصاريف نقل الإجراءات ووثائق الإثبات
2 - مصاريف تسليم المتهمين أو المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم ومصاريف الإنابة القضائية وغيرها من مصاريف الإجراءات الجنائية الدولية
3 - التعويضات التي يمكن منحها للخبراء،
4 - التعويضات التي يمكن منحها للمحلفين والشهود، 5 مصاريف حراسة الأختام ومصاريف الوضع في الحظيرة
6 - التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل يدخل في اختصاصهم، 7 مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية وحمل الطرود من أجل التحقيق الجنائي،
8 - مصاريف طبع القرارات والأحكام والأوامر القضائية
9 - مصاريف التنفيذ في المادة الجنائية
10 - التعويضات والمساعدات الممنوحة لضحايا الأخطاء القضائية وكذا مصاريف المراجعة والإعانة المقدمة إلى الأشخاص المفرج عنهم أو المبرئين،
11 - تعويضات القضاة المساعدين لمحاكم الأحداث.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-173 (ج.ر عدد 37 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي : 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ، ، ، ، ،10 و 11 (بدون تغيير ) .
12- مصاريف الأكل لكل من :
أعضاء هيئة المحلفين، القضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات،
- أمناء الضبط الذين يساهمون في أعمال هذه المحكمة
- أعوان الأمن المسخرين لمرافقة المتهمين والمحبوسين أثناء انعقاد دورات محكمة الجنايات
- المتهمين والمحبوسين الذين يمثلون أمام هذه المحكمة.
13- مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئة المحلفين والقضاة الذين يجلسون في محكمة الجنايات عندما تتواجد إقامتهم المعتادة في دائرة تبعد بأكثر من خمسين كيلومترا ( 50 كلم ) عن مقر الهيئة القضائية التي هم مدعوون للجلوس فيها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي يقدرها النائب العام المختص إقليميا ".