المادة 5
يمنح الأعوان المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا وشهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا للنسب الاتية :
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه : 35 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية 45 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية.
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه : 80 % بالنسبة لبلدية مقر الولاية. 90 % بالنسبة لباقي بلديات الولاية.
بالنسبة للمستخدمين المذكورين في المادة
(3) أعلاه : 150 % مهما كان مكان ممارسة العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يمنح المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب.
يحسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول حسب النسب الآتية : ............(الباقي بدون تغيير)...................".