المادة 3
يستفيد المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية ومستخدمو التعليم التابعون للتعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم على الأقل رتبة استاذ مساعد بالأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون الاخلال بأحكام المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، على التوالي، من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، دون الإخلال بأحكام المادة 2 أعلاه". 7 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 يونيو سنة 2013 م