المادة 2
يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه بالنظام التعويضي والاجراءات التحفيزية، كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية :
1 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل أدنى من رتبة متصرف إداري أو يفوق رتبة مساعد إداري،
2 - المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-210 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها، المنصوص عليها في هذا المرسوم، حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل الآتية :
1 - المست خدم ون الذين يثب تون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10 من الشبكة المنصوص عليه ا في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه،
2 - المستخدمون الذين يث بتون مس توى تأهيل يوافق الأصن اف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".