مرسوم تنفيذي رقم 95-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة 6
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 3 و 4، المذكورتين أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالميزانيّة والسّلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)