مرسوم تنفيذي رقم 95-260
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تنشأ في مستوى كل ولاية، حسب الحالة، مديرية للسياحة والصناعة التقليدية أو مفتشية للسياحة والصناعة التقليدية.
تحدد قائمة الولايات التي تزود بمديرية للسياحة والصناعة التقليدية في ملحق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تنشأ في مستوى كل ولاية مديرية للسياحة والصناعة التقليدية".