مرسوم تنفيذي رقم 95-260 · ج.ر عدد 49 لسنة 1995 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-376 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.