مرسوم تنفيذي رقم 95-22 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 159 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وسبعين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف دينار (170.841.000 دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات لسنة 1995 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 67.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 27.438.000 مجموع القسم الأول 94.438.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 للبيان مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.648.000 19.300.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 25.448.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات....... 6.145.000 1.000.000 3.000.000 2.100.000 50.000 1.400.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .... 10.000 مجموع القسم الرابع 13.705.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد المواصلات بوهران. 29.000.000 مجموع القسم السادس 29.000.000 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 200.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي العنوان التدخلات القسم . 5.500.000 مجموع القسم السابع 5.700.000 مجموع العنوان الثالث 170.341.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين.
القسم النشاط الاجتماعي 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 170.841.000 مجموع الاعتمادات المخصصة مجموع الفرع الأول 170.841.000 لوزير البريد والمواصلات 170.841.000 16 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-386
مرسوم رئاسي رقم 95-386 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
-
مرسوم رئاسي رقم 95-239
مرسوم رئاسي رقم 95-239 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. 61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.