المادة 7
يسيّر مفتشية مصالح المحاسبة مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للمحاسبة.
ويساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة خمسة (5) مفتشين وخمسة (5) مكلفين بالتفتيش.
يعين المفتش العام والمفتشون والمكلّفون بالتفتيش بمراسيم تنفيذية.
وتعتبر وظائف المفتش العام، والمفتش والمكلف بالتفتيش، وظائف عليا في الدولة، وتصنف تباعا وتساوي مرتباتها مرتبات المفتش العام، والمفتش ونائب المدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 و 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990، المذكورين أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-93 (ج.ر عدد 14 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يسيّر مفتشية مصالح المحاسبة مفتش عام يوضع تحت سلطة المدير العام للمحاسبة.
يساعد المفتش العام لمصالح المحاسبة ثمانية (8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش.
(............... الباقي بدون تغيير).................".