مرسوم تنفيذي رقم 95-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 1995
مرسوم تنفيذي رقم 95-177 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني
المادة 4
يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-73 (ج.ر عدد 25 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم" .