المادة 4
يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-304 (ج.ر عدد 58 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".