المادة 4
يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : توضح كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات" بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
يعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز".