مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 8
يحدّد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوصاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.