الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
تحدّد بمرسوم كيفيات تعيين المدير العام المساعد والكاتب العام ورؤساء الأقسام وتصنيفهم، وإنهاء مهامهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : تصنف المناصب العليا في الديوان وتحدد شروط الالتحاق بها وكيفيات التعيين فيها بموجب قرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزارة المكلفة بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي". 21 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية