مرسوم تنفيذي رقم 95-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 95-143 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 9
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. وتسري عليه أحكام المراسيم المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة، المذكورة أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يعيّن المدير بمرسوم تنفيذي باقتراح من السلطة الوصية، وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها".