الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يوضع الديوان تحت وصاية رئيس الحكومة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-489 (ج.ر عدد 84 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية الوطنية.
ويكون مقره في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي.
يمكن أن تنشأ ملحقات للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية".