مرسوم تنفيذي رقم 95-128 · ج.ر عدد 26 لسنة 1995 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 95-128 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق المديرية الجهوية للبريد والمواصلات، وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية قرارات مقررات، آراء وزارة العدل

الفصل الأول — المديرية الجهوية

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-369 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-268 (ج.ر عدد 65 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.