الفصل الأول — المديرية الجهوية
المادة 4
تحدث خمس (5) مديريات جهوية للبريد والمواصلات، تكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-369 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-268 (ج.ر عدد 65 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تحدث ثماني (8) مديريات جهوية للبريد والمواصلات وتكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وعنابة والشلف وسطيف".