المادة 5
خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية انتقالا، خاضعة للتأشيرة القبلية لرقابة قانونية المقررات المنوطة بمصالح الوظيفة العمومية، حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 97-03 (ج.ر عدد 3 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية بصفة انتقالية وإلى وقت لاحق، خاضعة لتأشيرة الرقابة القانونية القبلية المنوطة بمصالح الوظيف العمومي".