المادة 2
المدير العام للوظيفة العمومية الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة، هو السلطة المركزية لتصوّر سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية وتنفيذها.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية وعلى ضمان مطابقة النصوص الخاصة بكل مؤسسة وإدارة عمومية للمبادىء العامة المقررة في هذا المجال،
- يعد الأطر القانونية المتعلقة بمسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية، وتكييفها مع تطور الإدارة العمومية، وفي هذا الاطار، يقوم المدير العام للوظيفة العمومية بما يأتي :
- يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطور الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين
- يعد، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين كيفما كان نوعها، يعد ويضع بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي كل التدابير التي تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد،
- يشارك في إقرار منظومة تشاورية، اجتماعية مهنية، مع المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية التي تهم الموظفين والأعوان العموميين ولاسيما بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتسوية الخلافات الفردية والجماعية في العمل، وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في أثناء تسوية هذه الخلافات يقوم، كلما دعت الحاجة بتأويل التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية
- يعد منظومة لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع الإجراءات المتعلقة بمراقبة مشروعية القرارات التي ترتبط بهذا التسيير.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 57 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تصنف المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى السابقة تصنيفا فرعيا ضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، ويكون هذا التصنيف الفرعي كما يأتي :
رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المؤسسة التصنيف العمومية شروط كيفية المناصب المستوى الرقم التعيين التعيين الصنف | القسم السلمي الاستدلالي العليا المدير العام أ 2 م المدير العام أ 2 م الوكالة الوطنية المساعد للدراسات وإنجاز المطارات المدير أ 2 م - 1 رئيس أ 2 2- القسم التقني رئيس أ 2 م 2- القسم الإداري رئيس أ 2 - المشروع رئيس أ 2 م 3- المصلحة