مرسوم تنفيذي رقم 95-116
مرسوم تنفيذي رقم 95-116 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية في مدينة سطيف قرارات، مقررات، وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-116
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-379
- يلغي مرسوم رقم 84-380
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.