المادة 4
تبين المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من وزير التجارة في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-395 (ج.ر عدد 69 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يعين الأمين العام من بين :
- المتصرفين الرئيسيين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التربية والتكوين الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، المتصرفين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".