الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 9
يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة عشر
(13) عضوا هم :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية ممثلان (2) ينتخبهما المجلس العلمي في المعهد،
- ممثلان ( 2) ينتخبهما عمال المعهد.
يحضر المدير العام للمعهد جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى كتابته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا ومن شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي