الباب الأول — المقر والموضوع
المادة 5
تتمثل مهام المعهد، في حدود مجال عمله، على الخصوص فيما يأتي : 1 * في ميدان البحث والمرجعية : * توسيع أعماله في الميادين التي تندرج في اختصاصه وتطويرها، * ترقية البحث الأساسي والتطبيقي، لا سيما في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج وتطوير ذلك، * ضبط أية تقنية جديدة، لا سيما عن طريق إيداع براءات الاختراع أو اقتناء رخص الصنع وتطوير هذه التقنية وتحسينها واعتمادها وتكييفها، 29 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية * إنجاز كل الأشغال الكفيلة بالمشاركة في تقدم البحث الذي من شأنه أن يرقي صحة الإنسان .
والحيوان * ضبط المفاهيم والتقنيات والمقاييس التي تدخل في مجال عمله ونشر ذلك، * تعريف الجراثيم التي تعرضها عليه المخابر، * المشاركة، ضمن إطار تأسيس التراث الوطني العلمي وحمايته، في تنمية بنك المكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية * المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناتجة أو المرتبطة بالجراثيم التي يقوم المعهد بتشخيصها، * المشاركة بمعية المؤسسات والهيئات المعنية في ترقية النظافة عموما وجودة البيئة كذلك. 2 في ميدان التكوين : * المساهمة في تلقين العلوم والتقنيات التي تدخل في إطار أعماله في كل مستويات التعليم العالي والمهني، * المساهمة في تكوين مستخدمي المخبر وتحسين مستواهم وإعادة تكوينهم. 3 في الميدان الصناعي والتجاري وتقديم الخدمات: * توفير المساهمة في الخبرة والاستشارة لكل هيئة أو إدارة أو مؤسسة، لا سيما عن طريق تنظيم مهمات دراسية وبحوث وتحقيقات وعن طريق استعمال مخابره ومنشآته الخاصة بالبحث والمراجع والمراقبة والتنمية والإنتاج * تطوير الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية الأخرى التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري زيادة على كواشف التشخيصات وإنتاج ذلك أو تكليف من يقوم بانتاجه واستيراده أو تصديره وتوزيعه أو تكليف من يقوم بتوزيعه * القيام بمراقبة الأمصال والتلقيحات والمنتوجات البيولوجية التي تستعمل في طب الإنسان والطب البيطري، * ترقية انتقاء الجذور التلقيحية و / أو ذات الطابع الصناعي، * ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للمخبر وتربيتها واستيرادها وتصديرها،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يتولّى المعهد، في حدود مجال عمله، مهام الخدمة العمومية وينجز نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع ".