مرسوم تنفيذي رقم 94-74
· ج.ر عدد 19 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-74 مؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994، يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 5
الباب الخامس — أحكام أخرى
المادة 27
تخضع علاقات العمل الفردية والجماعية بين مستخدمي المعهد والمستخدم لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية