الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 15
يتولى المدير العام تسيير المعهد.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
يتصرف باسم المعهد ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ،
- يقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة وينفذ بنود دفاتر الشروط، يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتوظيفهم وتعيينهم
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية وخطط التنمية ويعد الحسابات والبرامج والتقارير عن أعمال المعهد ثم يعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها ويرسلها إلى السلطة الوصية يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته يعد مشروع الهيكل التنظيمي يسهر على نشر أعمال البحث يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، -يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه.
يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يمكنه أن يفوض إلى مساعديه صلاحياته وإمضاءه تحت مسؤوليته الشخصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يتولّى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد .
ويكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : * يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعرض عليه للموافقة الوثائق والتقارير والجداول وعروض الحال التي تندرج ضمن صلاحياته أو التي يرى ضرورة الاطلاع على رأي المجلس فيها . * ينفذ مجموع قرارات مجلس الإدارة ويلتزم بتوجيهات هذا المجلس * يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، * يضع تنظيم المعهد وهياكله وأنظمة تسييره ونظامه الداخلي طبقا للتوجيهات القاعدية لمجلس الإدارة، * يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين * يتفاوض ، في إطار توجيهات مجلس الإدارة ، مع الممثلين النقابيين للعمال في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المعهد ويسهر على تطبيقها، * يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المعهد ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، * يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به * يسهر على نشر أعمال البحث العلمي للمعهد، * يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية ".