الباب الثاني — الإدارة والتسيير
المادة 13
يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما ما يأتي :
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- احترام بنود دفاتر الشروط،
- النظام الداخلي للمعهد والمجلس العلمي
- النظام المالي للمعهد،
- برامج الأعمال السنوية والمتعددة السنوات،
- الميزانيات التقديرية ومخططات التنمية التقرير السنوي عن الأعمال ،
- حسابات التسيير، مشروع الهيكل التنظيمي
- خطة تسيير المستخدمين تعيين مندوب الحسابات تقرير مندوب الحسابات
- أخذ المساهمات أو التنازل عن أسهم ، مشاريع اقتناء أملاك عقارية والتنازل عنها أو تبادلها في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به ،
- قبول مساهمات الهيئات الأجنبية .
ويبدي مجلس الإدارة آراء في أية مسألة يعرضها عليه المدير العام .
المدير العام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-234 (ج.ر عدد 53 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة ويفصل في جميع المسائل المرتبطة بأعمال المعهد، لاسيما فيما يأتي :
- مخططات التنمية على المديين المتوسط والطويل،
- المخططات والبرامج والميزانيات السنوية والتقارير المتعلقة بتنفيذها، مشاريع دفتر الشروط الخاصة بالأحكام المتعلقة بمهام الخدمة العمومية والتقارير المتعلقة بتنفيذها،
- حسابات التسيير السنوية والتقارير المطابقة لها ،
- النظام الداخلي لمجلس الإدارة،
- التوجيهات العامة في مجال التنظيم الهيكلي وسياسة تسيير المستخدمين اقتناء الأملاك العقارية والتنازل عنها وتبادلها ،
- النظام المالي للمعهد، تعيين محافظ الحسابات
- تعديل القانون الأساسي للمعهد،
- أخذ حصص أو التنازل عنها في مؤسسات الإنتاج أو البحث المرتبطة بهدفه
- قبول الهبات والوصايا والمساهمات المختلفة المشروطة.
ويبدي مجلس الإدارة رأيه في كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام " .. .