مرسوم تنفيذي رقم 94-64 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-64 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-64

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-227

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيّ ما م نها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-227

    مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-346

    مرسوم تنفيذي رقم 03-346 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 بالديوان الوطني للقياسة القانونية. 9 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة. 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.