مرسوم تنفيذي رقم 94-54 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-54 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-54

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-67

    « لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 94-54 المؤرخ في 6 مارس سنة 1994 والمذكورين »

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.