المادة 5
تتكون اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالنقل من :
ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثلين (2) لوزير النقل ممثل المدير العام للأمن الوطني
- ممثل المدير العام للجمارك. / العدد 11 18 رمضان عام 1414
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-314 (ج.ر عدد 57 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : .......................................................
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)".