مرسوم تنفيذي رقم 94-50 · ج.ر عدد 11 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-50 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات

المادة 5

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-314 (ج.ر عدد 57 لسنة 2009)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.