مرسوم تنفيذي رقم 94-450
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي 5 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يحدد الوزير المكلف بالجماعات المحلية بقرار الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظفين ليشاركوا في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تخضع لهذا المرسوم طبقا للقانون الأساسي الخاص بأسلاك الموظفين المعنيين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)