الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تنشأ المراكز المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمرسوم يحدد أماكن اقامتها.
يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يمكن أن تكون لهذه المراكز ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".