مرسوم تنفيذي رقم 94-450
· ج.ر عدد 85 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-450 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي 5 الموافق 18 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل 6 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 23
يحضر المدير ميزانية المركز ويقدمها مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : يحضّر المدير ميزانية المركز ويقدمها إلى مجلس الإدارة للمداولة فيها ثم يعرضها على الوزير الوصي للموافقة عليها ".