الفصل الخامس — المجلس البيداغوجي
المادة 22
يتولى المجلس البيداغوجي ما يأتي :
يدلي برأيه في تنظيم مواد التعليم ومحتواها، يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحوث، يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس التوجيه يدلي برأيه في التوظيف يعين لجان امتحان مذكرات نهاية الدراسة يدلي برأيه في مواضيع البحث المقترحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 :
يعد مقترحات برامج البحث التي تعرض على مجلس الإدارة".